سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت، و جنب اجتمعا، و معهما ما يكفي أحدهما، أيّهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة، و فريضة، بدأ بالفرض[4]
و ما رواه الحسن بن النضر الأرمني، قال
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم، يكونون في السفر، فيموت منهم ميت، و معهم جنب، و معهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيّهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، و يترك الميت، لأنّ هذا فريضة، و هذا سنة.
إلى غير ذلك.
و استعماله في معنى الاستحباب، في عرفهم (عليهم السلام) إن كان، فعلى سبيل الندرة.
و ما يقال: من أنّ حمل السنة هنا على ما ثبت [5] بالسنة، بعيد جدّاً إذ السؤال إنّما وقع عن تحتم فعله، و عدمه، لا عن مأخذ حكمه كما هو الظاهر لا ظهور له. و على تقدير ظهوره في الاستحباب أيضاً نقول:
إنّ حمل الروايات الواردة بلفظ الوجوب على الاستحباب بقرينة هذه الرواية، و للجمع [6] بينهما ليس بأولى، من حمل هذه الرواية على معنى الثابت