responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 192

الأغسال الآخر.

و ما رواه الحسن التفليسي [3] قال

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت، و جنب اجتمعا، و معهما ما يكفي أحدهما، أيّهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة، و فريضة، بدأ بالفرض [4]

و ما رواه الحسن بن النضر الأرمني، قال

سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم، يكونون في السفر، فيموت منهم ميت، و معهم جنب، و معهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيّهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، و يترك الميت، لأنّ هذا فريضة، و هذا سنة.

إلى غير ذلك.

و استعماله في معنى الاستحباب، في عرفهم (عليهم السلام) إن كان، فعلى سبيل الندرة.

و ما يقال: من أنّ حمل السنة هنا على ما ثبت [5] بالسنة، بعيد جدّاً إذ السؤال إنّما وقع عن تحتم فعله، و عدمه، لا عن مأخذ حكمه كما هو الظاهر لا ظهور له. و على تقدير ظهوره في الاستحباب أيضاً نقول:

إنّ حمل الروايات الواردة بلفظ الوجوب على الاستحباب بقرينة هذه الرواية، و للجمع [6] بينهما ليس بأولى، من حمل هذه الرواية على معنى الثابت


[3] في بعض النسخ: الثعلبي.

[4] الإستبصار و فيه: معهما من الماء ما يكفى.

[5] في نسخة «ب»: يثبت.

[6] في نسخة «ألف و ب»: و الجمع.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست