و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن الحسين بن خالد قال
سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً؟ قال: إنّ اللّٰه تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، و أتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، و أتمّ وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو، أو تقصير، [أو نسيان[1]]، أو نقصان[2].
و هذه الرواية في الكافي [3] أيضاً، في باب وجوب الغسل يوم الجمعة.
و دلالته على الاستحباب من وجهين: الأول: كونه نظير الصيام النافلة، و صلاة النافلة. و الثاني: كونه لتمامية وضوء النافلة.
و يمكن المناقشة فيهما، لكنّ الحقّ: أنّها مكابرة، و أنّه قرينة ظاهرة على حمل الروايات السابقة على الاستحباب، لو لم يكن ضعيف السند.
و روى هذه الرواية، في باب العمل في ليلة الجمعة أيضاً، و فيه موضع «وضوء النافلة» «وضوء الفريضة». و حينئذٍ الاستدلال من وجه واحد.
و روى هذا المضمون في الفقيه أيضاً، في باب غسل الجمعة، و فيه و أتمّ الوضوء بدون القيدين. هذا ما يمكن أن يحتج به على الاستحباب، من الروايات.