responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 194

دليل الاستحباب، لكنّه ضعيف السند.

و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن الحسين بن خالد قال

سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً؟ قال: إنّ اللّٰه تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، و أتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، و أتمّ وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو، أو تقصير، [أو نسيان [1]]، أو نقصان [2].

و هذه الرواية في الكافي [3] أيضاً، في باب وجوب الغسل يوم الجمعة.

و دلالته على الاستحباب من وجهين: الأول: كونه نظير الصيام النافلة، و صلاة النافلة. و الثاني: كونه لتمامية وضوء النافلة.

و يمكن المناقشة فيهما، لكنّ الحقّ: أنّها مكابرة، و أنّه قرينة ظاهرة على حمل الروايات السابقة على الاستحباب، لو لم يكن ضعيف السند.

و روى هذه الرواية، في باب العمل في ليلة الجمعة أيضاً، و فيه موضع «وضوء النافلة» «وضوء الفريضة». و حينئذٍ الاستدلال من وجه واحد.

و روى هذا المضمون في الفقيه أيضاً، في باب غسل الجمعة، و فيه و أتمّ الوضوء بدون القيدين. هذا ما يمكن أن يحتج به على الاستحباب، من الروايات.


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخة الحجرية.

[2] في التهذيب: من ذلك بدل في ذلك، و في المحاسن و علل الشرائع وضوء الفريضة بدل وضوء النافلة

[3] في الكافي: وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست