و منها: ما رواه في الفقيه، في باب غسل يوم الجمعة قال
[و] سأل أبو بصير، أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل، يدع غسل يوم الجمعة ناسياً، أو متعمداً؟ فقال: إذا كان ناسياً، فقد تمّت صلاته، و إن كان متعمداً، فليستغفر اللّٰه، و لا يعد.
و الجواب أيضاً على قياس ما مر. هذا جملة ما يمكن أن يستدل به على الوجوب.
و حجة الاستحباب أيضاً روايات:
منها: ما رواه الشيخ (ره)، في باب أغسال التهذيب، في الصحيح، عن علي بن يقطين قال
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة، و الأضحى، و الفطر؟ قال: سنة، و ليس بفريضة.
و فيه: أنّ لفظ السنة، لا ظهور له في الاستحباب، لا في اللغة، إذ فيها بمعنى الطريقة، و لا في عرف الأئمة (عليهم السلام)، إذ أكثر ما يستعملونه إنّما هو بمعنى الثابت، بسنة الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) دون الثابت بالقرآن ظاهراً.
مثل: ما رواه سعد بن أبي خلف، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول
الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة، و الباقي سنة.
إذ ظاهر أنّه ليس بمعنى الاستحباب، للإجماع على وجوب بعض