responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 191

و الجواب على قياس ما مر، مع الإرسال.

و منها: ما رواه في الفقيه، في باب غسل يوم الجمعة قال

[و] سأل أبو بصير، أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل، يدع غسل يوم الجمعة ناسياً، أو متعمداً؟ فقال: إذا كان ناسياً، فقد تمّت صلاته، و إن كان متعمداً، فليستغفر اللّٰه، و لا يعد.

و الجواب أيضاً على قياس ما مر. هذا جملة ما يمكن أن يستدل به على الوجوب.

و حجة الاستحباب أيضاً روايات:

منها: ما رواه الشيخ (ره)، في باب أغسال التهذيب، في الصحيح، عن علي بن يقطين قال

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة، و الأضحى، و الفطر؟ قال: سنة، و ليس بفريضة.

و فيه: أنّ لفظ السنة، لا ظهور له في الاستحباب، لا في اللغة، إذ فيها بمعنى الطريقة، و لا في عرف الأئمة (عليهم السلام)، إذ أكثر ما يستعملونه إنّما هو بمعنى الثابت، بسنة الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) دون الثابت بالقرآن ظاهراً.

مثل: ما رواه سعد بن أبي خلف، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول

الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة، و الباقي سنة.

إذ ظاهر أنّه ليس بمعنى الاستحباب، للإجماع على وجوب بعض

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست