responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 138

[القسم] الثاني ما فيه دلالة على تحريم بعض الأشياء

و فيه آيات.

الاولى

«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ» قد تقدّم تفسير الآية الى قوله «وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ» و هنا نذكر تتمتها اعنى «وَ الْمُنْخَنِقَةُ» و هي الّتي ماتت بالخنق و هي داخلة في الميتة، و كذا ما بعدها لكن ذكرها منفردة عنها للتنصيص على تحريمها و عدم حلها بوجه ردّا على الجاهليّة حيث كانوا يأكلونها.

«وَ الْمَوْقُوذَةُ» و هي الّتي اثخنوها ضربا بخشب أو حجر أو نحوه من الثقل حتّى تموت، من وقذته إذا ضربته ضربا شديدا و الوقذة شدّة الضرب.

«وَ الْمُتَرَدِّيَةُ» الّتي تردت من علوّ أو في بئر فماتت.

«وَ النَّطِيحَةُ» الّتي نطحتها اخرى فماتت بالنّطح فعيل بمعنى مفعول و هو يقتضي عدم التّاء لاستواء المذكّر و المؤنّث فيه لكنّها هنا للنّقل من الوصفيّة إلى الاسميّة.

«وَ مٰا أَكَلَ السَّبُعُ» ما أكل منه و بقي بعضه فمات بذلك لأنّ ما أكل السبع فقد ذهب و لا حكم له و إنّما الحكم للباقي قال القاضي: و هو يدلّ على أنّ جوارح الصّيد إذا أكلت ما اصطادته لم يحلّ. قلت: في الدّلالة بحث و سيجيء تمام الكلام.

«إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ» إلّا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء و فيه حياة مستقرّة و سيجيء بيانها، و قيل: انّ الاستثناء متعلّق بما أكل السّبع و قيل: انّه استثناء منقطع من المحرمات كأنّه قيل لكن ما ذكّيتم من غير هذا فهو حلال.

و الذكاة هي قطع العروق الأربعة بمحدّد مع الشرائط المعتبرة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام المؤلف : الفاضل الكاظمي    الجزء : 4  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست