responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 68

س 23 بالنسبة إلى لزوم تأخير إجراء الحدّ و القصاص على المرأة المرضع، يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل يشمل هذا الحكم المرأة المرضعة غير الوالدة؟

ج: يتعين اختصاص تأجيل الحدّ على المرضع بالوالدة التي هي موضوع كلام الأصحاب رضي اللّه عنهم. لاختصاص الدليل بها، و هو موثق عمار الساباطي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محصنة زنت و هي حبلى. قال: تقرّ حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها، ثم ترجم»[1].

و هوكما ترى‌مختص بالوالدة التي تزني و هي محصنة حامل، و التي يكون حدّها الرجم، دون غيرها. و هو يشمل عدة نساء ..

الأولى: غير الوالدة، و هي مورد السؤال، و المتعين عدم التعدي لها بعد قصور الموثق عنها، و قوة احتمال خصوصية الوالدة، بلحاظ شدة عاطفتها بطفلها، و كون رعايتها لطفلها مدة الرضاع أصلح له نوعا.

نعم، إذا توقفت حياة الطفل على رعاية المرضعة غير الوالدة له، أو احتمل ذلك احتمالا معتدا به تعين تأجيل الحدّ. لأهمية حفظ حياته من تعجيل الحدّ.

لكن ذلك لا يختص بالمرضعة. بل يجري في كل مورد توقف فيه‌


[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 16 من أبواب حدّ الزنى حديث: 4.

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست