responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 67

ج: لا تنفذ الوصية المذكورة. لاختصاص دليل نفوذ الوصية بمال الموصي، و لا تشمل حقّ غيره، كحقّ القصاص في المقام، لأن القصاص حقّ للولي، كما هو صريح قوله تعالى: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً[1].

و هو المستفاد من النصوص أيضا.

بل من الظاهر أن حقّ القصاص إنما يثبت بالموت، فلا يملكه الميت، بل لا بد من ملك الحيّ له، و هو الولي لا غير.

و أما ما دل على قضاء دين الميت من ديته، و تنفيذ وصيته منها، و أنه إن عفا أولياء الدم عن القاتل ضمنوا دينه، فهو حكم تعبدي لا يبتني على ملكيته للدية، و استحقاق القصاص. و لذا كان الظاهر عدم ضمانهم للدين لو اقتصوا. عملا بالقاعدةلأنه حقّ لهم، فلا يتعلق به حقّ الديّان- و اقتصارا في الخروج عنها على ما تقدم.

هذا و لو فرض نفوذ الوصية المذكورة فلا خصوصية ليأس المجني عليه من الحياة في ذلك، كما قد يظهر من السؤال، بل تنفذ حتى مع أمله في الحياة. بل حتى لو صدرت منه قبل الجناية عليه لاحتمال وقوع الجناية عليه.


[1] سورة الإسراء الآية: 33.

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست