responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 63

ولايته و مطالبته بالدية من القاتل فالدية على القاتل.

غاية ما يمكن دعواه حينئذ قيام الحكومة بإضافة عقوبة أخرى للقاتل مع الدية. و هو ما سبق الكلام فيه في جواب الفقرة (أ).

ج .. هل يمكن لوليّ الأمر أن يقتل القاتل بناء على ولايته على وليّ الدم؟

ج: هذا موقوف على ثبوت الولاية المطلقة له، الراجعة إلى أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بحيث يمنعه من إعمال حقه في عدم اختيار القصاص و القبول بالدية. و قد سبق عدم ثبوت الولاية بالمقدار المذكور.

س 20 في موارد قصاص الأطراف، يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل يجوز للمجني عليه العفو عن بعض ماله فيه حق القصاص، و استيفاؤه في البعض الآخر

، كما إذا كان المجني عليه قد قطعت يده من الكتف، فهل له أن يستوفي حقه من المرفق مثلا؟

ج: لا مجال لذلك إلا حيث تكون الجناية على أجزاء البدن انحلالية عرفا، كما لو جرح الجاني جرحا طوله 15 سم مثلا، فإن له الاقتصار على جرح أقصر طوله 10 سم مثلا، لأن شق مساحة 15 سم ترجع إلى شق مساحة 10 سم و زيادة، فله العفو عن الزيادة.

أما مع عدم انحلاليتها عرفاكما في المثال المذكور في السؤال‌فلا

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست