responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 62

الحكم الشرعي، لمنافاة ذلك لحرمة الإنسان و سلطنته على نفسه و حقه. إلا بلحاظ أمور ..

الأول: ولاية الحاكم على ولي الدم، و هو ما يأتي في الفقرة (ج).

الثاني: البناء على ولاية الحاكم على الناس، و منهم الجاني، بحيث له أن ينال منه ما لا يستحقه شرعا بالجناية، الراجع إلى كون الحاكم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. و قد سبق في جواب السؤال الثالث عدم ثبوت ذلك، بل ثبوت عدمه.

الثالث: أن يصير المورد من موارد إنكار المنكر بشروطه، و منها ترتب الأثر عليه، بأن يتوقف الحدّ من المنكر على العقوبة الزائدة، لعدم تأثير العقوبة الشرعية بحدودها في تغيير المنكر و الحدّ منه، بل تبقى الجرأة عليه، و لا ضابط لذلك.

كما أنه لا يختص بالمقام، و لا يقتضي إعمال العقوبة الشرعية من غير إذن وليّ الدم. بحيث ليس له المطالبة بالدية و الرضا بها، بل القيام بعقوبة أخرى حسبما تقتضيه ظروف الحادثة.

ب .. في حالة عدم موافقة وليّ الدم على القتل، هل يمكن للحكومة أن تؤدي الدية من بيت المال؟

ج: لا مجال لذلك، إذ مع فرض قصور ولاية ولي الدم لا يستحق الدية، لتدفع له من القاتل أو من بيت المال أو من غير هما، و مع فرض فعلية

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست