يكلم، فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ. و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم، لأنه لم يرع للحرم حرمة»[1]، و نحوه في ذلك معتبر علي بن أبي حمزة[2]، و غيره.
نعم، في صحيح البزنطي المروي في قرب الإسناد عن الرضا عليه السّلام:
«سأله صفوان و أنا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم، فقال:
كان أبو جعفر عليه السّلام يضرب فسطاطه في حدّ الحرم بعض أطنابه في الحرم و بعضها في الحلّ، فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحلّ»[3].
و مقتضاه أن المحرّم هو إيقاع العقاب في الحرم، دون أخذ من يستحقه في الحرم و إخراجه منه لإيقاع العقاب عليه في الحلّ، فينافي ما سبق.
و لكنه يشكل ..
أولا: بأن إخراج الخادم من الحرم قد لا يكون بأخذه و إخراجه رغما عليه، لينافي ما سبق، بل بأمره بالخروج من أجل تأديبه، فيخرج باختياره امتثالا لأمره عليه السّلام.
و ثانيا: بأن الصحيح سؤالا و جوابا غير ناظر إلى محل الكلام من جناية الجاني في الحلّ و لجوئه للحرم، بل إلى مجرد مباشرة التأديب في الحرم، بنحو يشمل ما لو كانت الجناية في الحرم أيضا، بل لعل ذلك هو المنصرف منه، و حيث سبق في النصوص جواز العقوبة حينئذ في الحرم، فلا بد من
[1][2][3] 1، 2، 3 وسائل الشيعة ج: 9 باب: 14 من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث: 2، 3، 8.