س 51 بالنسبة إلى المجرم الذي يجب أن يلقى عليه القبض، و وجد في مكة المكرمة، يرجى التفضل بالإجابة عن ما يلي:
أ .. هل يمكن إلقاء القبض عليه في الحالة المذكورة؟
ج: لا مجال لذلك إذا كانت جنايته خارج الحرم ثم لجأ للحرم.
للنصوص الكثيرة المتضمنة للتضييق عليه و ترك إطعامه و سقيه و مبايعته و مكالمته حتى يخرج من الحرم، و تقام عليه العقوبة خارجه[1].
لقوة ظهورها في عدم جواز أخذه و إخراجه رغما عليه، و لا سيما مع التصريح في بعضها بأنه لا يؤذى ما دام في الحرم[2]، و مع ورود بعضهاكما يأتيفي تفسير قوله تعالى: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً[3]. لوضوح أن إلقاء القبض عليه إيذاء له، و مناف لأمنه.
بل صرح في بعضها بأنه لا يؤخذ ما دام في الحرم، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن قول اللّه عز و جل: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم. و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا
[1] وسائل الشيعة ج: 9 باب: 14 من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها، و ج: 18 باب: 34 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة.
[2] وسائل الشيعة ج: 9 باب: 14 من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث: 1، 4.