س 47 بالنسبة إلى حقيقة الدية، يرجى الإجابة عن ما يلي ..
أ .. هل الدية المجعولة من قبل الشارع الأقدس هي نوع من العقوبة و الجزاء، أو هي نحو من تدارك للخسارة؟
ج: المناسبات الارتكازية قاضية بأنها نحو من تدارك الخسارة.
و يناسبه أمور ..
منها: ما تضمنته نصوص كثيرة من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم، فإن بطلان الدم إنما هو بذهابه هدرا و ضياعا.
و منها: التعبير في جملة من النصوص بالضمان، كقوله عليه السّلام في صحيح الحلبي: «كل شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»[1]، فإن الضمان تحمل الدرك و الخسارة. و لا سيما مع عموم الحكم للمال و للنفس و نحوها من ماله دية.
و منها: ثبوتها في الخطأ المحض، الذي لا منشأ معه للعقوبة.
و منها: ما في جملة من النصوص من أن دية المملوك قيمته، و لا سيما مع ما في بعضها من أنه يضرب القاتل مع العمد، كصحيح أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال: «لا يقتل حر بعبد، و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم ثمنه، دية العبد»[2] فإن المنصرف منه أن الضرب للعقوبة،
[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 9 من أبواب موجبات الضمان حديث: 1.
[2] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 6 من أبواب ديات النفس حديث: 1.