و السلام) و عن عمر أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين، و لا مخالف لهما».
و من ثم يشكل عموم معقد إجماعه المدعى للتقسيط، فضلا عن حجيته في ذلك بنحو يخرج به عن إطلاق النص. و على ذلك لا أثر للدعوى المذكورة.
هذا و الظاهر أن الإصابات في حوادث السيارات من الخطأ المحض غالبا، لعدم قصد الجاني إصابة المجني عليه، و شبه العمد إنما يكون بقصد إصابته بما لا يوجب عادة الجناية الحاصلة.
و حينئذ لا موضوع لدعوى الإعسار من الجاني، لعدم كونه هو المطالب بالدية، بل المطالب بها عاقلته.