responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 154

و السلام) و عن عمر أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين، و لا مخالف لهما».

و من ثم يشكل عموم معقد إجماعه المدعى للتقسيط، فضلا عن حجيته في ذلك بنحو يخرج به عن إطلاق النص. و على ذلك لا أثر للدعوى المذكورة.

هذا و الظاهر أن الإصابات في حوادث السيارات من الخطأ المحض غالبا، لعدم قصد الجاني إصابة المجني عليه، و شبه العمد إنما يكون بقصد إصابته بما لا يوجب عادة الجناية الحاصلة.

و حينئذ لا موضوع لدعوى الإعسار من الجاني، لعدم كونه هو المطالب بالدية، بل المطالب بها عاقلته.

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست