responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 151

ب .. هل يختص الحكم المذكور بالمسلمين أو يشمل أهل الكتاب أيضا؟

ج: لا يختص بالمسلمين، بل يشمل أهل الكتاب بعد فرض ثبوت الدية لهم. لإطلاق النصوص السابقة و غيرها.

ج .. هل يعتبر جهل القاتل بالحكم أو الموضوع مؤثرا، و دخيلا في مضاعفة الدية؟

ج: لا أثر له في ذلك بعد إطلاق النصوص المذكورة، و لا سيما بملاحظة ما سبق من عموم الحكم للقتل خطأ.

س 46 [مهلة أداء الدية في شبه العمد]

بناء على ما يذكر في كتاب الديات تتحدد مهلة دفع الدية في القتل و الجروح شبه العمدية (كالجروح و نحوها الناشئة من حوادث السيارات) بسنتين. و عليه فهل يقبل دعوى إعسار الجاني قبل انقضاء المدّة المقررة أو لا؟

ج: تحديد مهلة دفع الدية في شبه العمد بسنتين و إن كان هو المشهور، بل ظاهر المبسوط و السرائر الإجماع عليه، و نفى الخلاف فيه الغنية.

إلا أنه لم يتضح الدليل عليه. حيث استدل عليه في الرياض بالإجماع المستفاد ممن تقدم، مؤيدا بما عن المختلف من الاحتجاج له بأنه كما ظهر التفاوت بين العمد و الخطأ في الأجل، فتؤدى الدية في الأول في سنة، و في‌

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست