الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية و ثلث»[1].
و صحيح زرارة أو موثقة: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: رجل قتل في الحرم، قال: عليه دية و ثلث، و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ...»[2].
و دعوى: أن ابتناء التغليظ على العقوبة التي لا تناسب الخطأ يوجب انصراف الإطلاق للعمد. مدفوعة: بأن التغليظ قد لا يبتني على العقوبة، بل على تعظيم حرمة المقتول في الحرم أو الأشهر الحرم، نظير تعظيم حرمة الرجل بالإضافة للمرأة، و المسلم بالإضافة إلى الذمي.
على أن الكفارة أولى بالعمد لابتنائها نوعا على التكفير للذنب و الجريمة، و مع ذلك ثبتت في قتل الخطأ. بل الحكم في حديث زرارة بثبوت الدية يناسب الخطأ، لأن العمد إنما يثبت به القصاص في الأصل غالبا، و الانتقال للدية إنما يكون بالصلح الذي قد يتضمن أكثر من الدية أو أقل منها.
هذا مضافا إلى معتبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية ...»[3]، و في معتبره الآخر: «عليه دية و ثلث»[4].
و أما صحيحه: «سألت أبا عبد اللّه عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، فقال: عليه الدية ...»[5]. فلا بد من حمل الدية فيه على المغلظة، جمعا بينه و بين ما سبق.
[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 3 من أبواب ديات النفس حديث: 1.
[2] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 3 من أبواب ديات النفس حديث: 3.
[3] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 8 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
[4][5] 4، 5 وسائل الشيعة ج: 19 باب: 3 من أبواب ديات النفس حديث: 5، 4.