responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 79

مسألة (46):

لو لزمه ركعتان في الظهر احتياطا ثم نسي و اشتغل بالعصر، ثم ذكر بعد أن صلى ركعتين لم يجز له أن يعدل إليهما، قال فخر الدين (رحمه الله): يجوز ما لم يتجاوز.

مسألة (47):

إذا عاد الإمام أو المأموم إلى الصلاة نويا الندب فيقول: أعيد صلاة الظهر مثلا أداء لندبه قربة إلى الله.

مسألة (48):

قال: لا يجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة.

مسألة (49):

مراده مفترض بمتنفل بأن يكون قد صلى منفردا ثم جاء جماعة ليصلوا فيستحب أن يعيد الصلاة معهم بشرطين:

آ: اتحاد الصلاتين، أما مع الاختلاف فلا.

ب: أن يكون قد صلى منفردا، فلو كان قد صلى جماعة لم يجز له، و قيل: يجوز.

مسألة (50):

لو بقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات و هي المختصة بالعشاء هل يجوز أن يصلى فيها المغرب أم لا؟

الجواب: يختص بالعشاء و لا يجوز أن يصلى فيها المغرب.

مسألة (51):

لو نسي كون المكان مغصوبا و صلى بطلت صلاته و يعيد مطلقا على الأحوط و قيل يصح و لا يعيد.

مسألة (52):

لو كان له ثلاث منازل و بين كل منزلين مسافة القصر و لم يقم في المنزلين الأخيرين عشرة أيام عاد فرضه إلى التمام، و هو بناء على أنه نوى إقامة

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست