responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 78

يحور تبديل نسبة على هذه الحالة إذا لم يحسن الإدغام؟ قال: يجوز إذا لم يمكنه الإصلاح.

مسألة (40):

لو خرج ناوي المقام دون عشرة إلى ما دون المسافة، فإن عزم العود و المقام عشرا مستأنفة أتم ذاهبا و عائدا و مقيما و إن عزم على المفارقة قصر، و إن نوى العود و لم ينو عشرا فوجهان أقربهما القصر إلا في الذهاب.

مسألة (41):

قال: لا يتخير في قصر الصوم في المواضع التي خير فيها قصر الصلاة.

مسألة (42):

القطن المحلوج و المغزول لا يجوز عليه السجود.

مسألة (43):

إذا رفع المأموم قبل الإمام ناسيا و هو يظن رفعه فرفع أو يذهل عن كونه مأموما وجب عليه أن يعود، فإن لم يعد فعل حراما و لا تبطل صلاته، و العامد يفعل حراما و لم تبطل صلاته إلا أن يعود فتبطل.

مسألة (44):

لو لزمه ركعة من احتياط في صلاة الظهر و ما بقى من آخر الوقت إلا قدر ركعة صلى العصر و قضى الاحتياط، و كذا لو لحقه سجدات منسية فيهما و ضاق الوقت إلا عن سجدة واحدة منهما قدم سجدات العصر أيضا.

مسألة (45):

إذا رجع المسافر إلى بلده و سفره أكثر من حضره و أقام عشرة أيام أو أكثر حول البلد و هو دون مسافة و في البلد أقل من عشرة لم ينقطع سفره و لا يقصر، و إن كان ذلك البلد يسمع منه أذان بلده أو يرى جدرانه حكمه حكم بلده فيقصر و إلا فلا.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست