responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 80

عشرة و لم يقمها و إلا فيحتمل أنها سفرة واحدة لاتصالها حسا و إن انفصلت شرعا.

مسألة (53):

لو سها في الفريضة ثلاث مرات فهو كثير السهو لا يلتفت في الثالث فيبني على الأكثر.

مسألة (54):

لو صلى في المكان المغصوب عالما بطلت صلاته، و لو غلب على ظنه أن صاحبه لا يكره صحت صلاته فيه، و كذا لو أذن له في الصلاة فيه ثم غصب الملك قبل الصلاة جازت الصلاة استصحابا للإذن الأولى مع عدم وجود ما ينافيه، و إنما قلنا بوجود الإذن الأول لأنه التقدير، و إنما قلنا: لم يوجد ما ينافيه، فلأن الإذن لو طرأ بعد الغصب كان معتبرا في إباحة الصلاة فكذا قبله، لأن دوام الإذن كابتدائه بل أقوى عند قوم لا يقال يصدق عليه أنه صلى في مغصوب فتكون باطلة لأنا نقول بمنع الدليل لانتقاضها بالإذن المتجددة.

و اعلم أن هذا و إن كان جائزا بصريح الإذن إلا أنه لا يجوز بقرينة الحال كالصحاري المغصوبة فإنها و إن جازت الصلاة فيها بقرينة الحال قبل الغصب، قيل: لا يجوز بعده، لأن الغصب يزيد بتلك القرينة و الفرق ضعف القرينة و قوة الصريح.

مسألة (55):

هل تصح الصلاة في الخاتم الذبلي و القرن و العظم أم لا؟ فإن بعضهم قال: لا يجوز، نعم هو جائز بغير إشكال.

مسألة (56):

لو كان حاملا شعرا من شعر غيره هل يجوز الصلاة به أم لا؟ و لو كان الشعر منسوج في الثوب هل يصح فيه الصلاة أم لا؟ نعم يجوز إذا لم يمكن التحرز منه و إلا فلا.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست