responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 77

مسألة (32):

من أتقن القراءة صحت صلاته و إن لم يعلم مخارج الحروف.

مسألة (33):

إذا صلى العصر مقدمة على الظهر لظنه ضيق الوقت ثم تبين أن الوقت يسع الظهر أو بعضها و بالجملة دون الخمس يصلي الظهر قضاء، أما لو وسع خمسا فصاعدا صلاها أداء.

مسألة (34):

أهل اليمن و أهل المغرب و المشرق بما ذا يعرفون دخول الظهر؟ قال: بزيادة الظل بعد نقصه و استقبال جهة الجنوب على سمت أهل العراق.

مسألة (35):

رجل يريد (أن) يقضي صلاة على سبيل الاحتياط و يريد (أن) يصلي نوافل فهل يجوز الجمع بينهما أم لا؟ قال: إذا لم يظن أن عليه صلاة قضاء فصلاة النافلة أولى، و إن كان غلب على ظنه اشتغل بالقضاء.

مسألة (36):

هل يوصف الزائد على القدر المجزئ في المسح أو الأذكار بالندب أو الوجوب؟

مسألة (37):

لو استأجر عن الوصي رجل فاسق للصلاة أو الحج أو غيره صح و برئت ذمة الميت و يثبت له أجرة المثل و يبرأ الموصي و نفس الوصي.

مسألة (38):

هل يجوز أن يوقع شيء من الصلاة حال شكه أم لا؟

الجواب: لا، إذا كان مؤثرا في البطلان.

مسألة (39):

هل يجوز قراءة القرآن و القارئ يبدل بعض الحروف، أو

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست