اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 76
عليه صلوات فائتة لا يأتي بالسجدة و لا بالاحتياط إلا بعد قضاء الصلوات السابقة.
مسألة (25):
يقضى عن الأم ما تركت من صلاة و صيام كالأب سواء كان فائتها عمدا أو سهوا.
مسألة (26):
المسافر يقصر في السفرة الثانية و يتمم في الثالثة.
مسألة (27):
من سفره أكثر من حضره يتم في سفر الحجاز و غيره، إلا البدوي لخروجه عن اسم البدو و دخوله في قسم المسافرين، و قيل: يقصروا مطلقا.
مسألة (28):
لا ترتيب في فائتة الصلاة على حاضرتها مطلقا و إن كانت واحدة ليومه أم لا.
مسألة (29):
إذا دخل الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل أن يصلي صلاها قصرا، و لو دخل الوقت و هو مسافر ثم حضر قبل أن يصلي صلاها تماما اعتبارا بحال الأداء، و المنقول التمام في الموضعين.
مسألة (30):
يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة في الجمعة و العيدين و الجماعة المنذورة، و يستحب في غيرها من الصلوات، و يحصل له ثواب الجماعة و إن لم ينو.
مسألة (31):
لو لبس الرجل حلي النساء كالخلخال و السوار من الفضة صحت صلاته و يكون قد فعل حراما، و إن كان ذهبا بطلت صلاته.
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 76