responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 76

عليه صلوات فائتة لا يأتي بالسجدة و لا بالاحتياط إلا بعد قضاء الصلوات السابقة.

مسألة (25):

يقضى عن الأم ما تركت من صلاة و صيام كالأب سواء كان فائتها عمدا أو سهوا.

مسألة (26):

المسافر يقصر في السفرة الثانية و يتمم في الثالثة.

مسألة (27):

من سفره أكثر من حضره يتم في سفر الحجاز و غيره، إلا البدوي لخروجه عن اسم البدو و دخوله في قسم المسافرين، و قيل: يقصروا مطلقا.

مسألة (28):

لا ترتيب في فائتة الصلاة على حاضرتها مطلقا و إن كانت واحدة ليومه أم لا.

مسألة (29):

إذا دخل الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل أن يصلي صلاها قصرا، و لو دخل الوقت و هو مسافر ثم حضر قبل أن يصلي صلاها تماما اعتبارا بحال الأداء، و المنقول التمام في الموضعين.

مسألة (30):

يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة في الجمعة و العيدين و الجماعة المنذورة، و يستحب في غيرها من الصلوات، و يحصل له ثواب الجماعة و إن لم ينو.

مسألة (31):

لو لبس الرجل حلي النساء كالخلخال و السوار من الفضة صحت صلاته و يكون قد فعل حراما، و إن كان ذهبا بطلت صلاته.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست