responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 75

مسألة (18):

قال: يجوز الصلاة في السلاح و إن كان نجسا لأنه ليس من الملابس، نعم للضرورة و غيرها.

مسألة (19):

لو كان ثوب بدنه حرير محض و باقيه كتان كالأكمام و غيرها و بالعكس لا يصح الصلاة فيه، بخلاف الممتزج فإنه يصح.

مسألة (20):

من عليه قصر و تمام و جهل ترتيبهما، الأحوط له المذكور، و لو صلى كلا منهما على حدته جاز، و كذا من فاته صبح أو مغرب مرارا و عليه صلوات أيام كثيرة غيرها حكمها ما تقدم.

مسألة (21):

واجب في واجب مثل التسبيحة الأولى في الركوع، و مستحب في مستحب مثل تسبيح مندوب في الصلاة المندوبة، و واجب في مستحب مثل الترتيب في الأذان و الإقامة و الطهارة في النافلة، و مستحب في واجب مثل القنوت في الصلاة الواجبة.

مسألة (22):

لو قصد مكانا و لم يعلم أنه مسافة ففرضه التمام، و لو تجدد له علم في أثنائها بأنها مسافة قصر ما بقى منها سواء كان مسافة أو لا، و سواء كان عزمه أن يقيم على رأسها أم لا؟

مسألة (23):

لا تجوز الصلاة في خاتم الذهب لأنه من الملابس.

مسألة (24):

السجدة المنسية ليس فيها تكبيرة الإحرام و لا تشهد و لا تسليم، و في السهو يكبر ندبا و يتشهد و يسلم واجبا، و لا تبطل الصلاة بالحدث قبل السجدة المنسية و لا قبل الاحتياط، و يتطهر و يأتي بهما و إن ظهر الوقت، و لو كان

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست