responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 74

الأحوط.

مسألة (12):

لو سافر قاصدا معصية و كان بعض قصده للمعصية لم يترخص له التقصير.

مسألة (13):

يجب قطع الهمزة من الله في قول المصلي: الله أكبر، لأن النبي(ع)كان يقطعها، و قد قال (صلى الله عليه و آله و سلم): صلوا كما رأيتموني أصلي، و لأن همزة الوصل إنما تسقط في الدرج إذا كان قبلها كلام مبتدأ به، أما مع الابتداء بها فإنه يجب في أثنائها و من أن المقصود بها التعظيم و هو لا يحصل إلا بجعله كلاما مصدرا به.

مسألة (14):

روي عنهم (عليهم السلام): إنه لو أراد سورة فسبق لسانه إلى غيرها أن له أن يرجع إلى المقصود أو لا ما لم يتجاوز النصف، و يلزم من ذلك جواز إبقائه عليها إن قلنا بوجوب القصر، و لو لم يقصد وجب أن يرجع، و إذا رجع جدد القصد و البسملة.

مسألة (15):

صلاة الآيات يجب بها سجدتي السهو إذا عرض السبب الموجب، كما إذا نسي سجدة من الأوليين أو ما زاد على الخلاف.

مسألة (16):

هل يجوز أن يؤم المقيد المطلق أم لا؟

الجواب: إذا كان القيد يمنع من بعض الأركان لا يجوز.

مسألة (17):

لو لزمه ركعة من احتياط قائما جاز أن يعوض عنها بركعتين جالسا و بالعكس.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست