responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 341

مسألة (16):

لو كفل شخصا آخر فمات أو غاب عنه غيبة منقطعة و هي التي لا يسمع لها خبر، برئ الكفيل من النفس إن كان أو المال إن كان، و نزلت الغيبة منزلة الموت.

مسألة (17):

يصح ضمان ما في الذمة و إن كان حيوانا كأرش الموضحة و غيرها.

مسألة (18):

قيل: الضمان مشتق من الضم و هو ضم مال إلى ذمته، و قيل: من الضمن أي صار المال الذي في ضمن المضمون عنه إلى ضمن الضامن، فحينئذ لا حجة للعامة في أن الضمان غير ناقل على الاشتقاقين.

مسألة (19):

قوله: و لو أنكر الضمان، أي كره.

مسألة (20):

قوله: و لزمه ما تقوم به البينة، أي مراده أن البينة تشهد بشغل ذمته بالمال المشهود به وقت الضمان و لا يكفي الإطلاق.

مسألة (21):

لو ضمن شخص عهدة الثمن على المبيع فظهر المبيع رهنا صح ضمانه و يضمنه للمشتري، قاله (رحمه الله).

مسألة (22):

الفرق بين الضمان و الحوالة: أن الضمان لم يحتج إلى العلم بما في ذمته و لا رضا المضمون عنه، و الحوالة لا بد من العلم بما في ذمته و رضا المحيل و المحتال و المحال عليه.

و الفرق بين الحوالة و الكفالة و الضمان: أن الضمان و الحوالة إنما يكونان بمال، و الكفالة تكون في النفس، فلو مات المكفول بطلت الكفالة، و الضمان

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست