responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 340

مسألة (10):

لو أحاله على معسر ثم تجدد إيساره، فهل الفسخ مع تجدده مع أن العذر قد زال أم لا؟ قال: له الفسخ.

مسألة (11):

يصح ضمان مال الجعالة دون النفقة المستقبلة أما الماضية و الحاضرة فيصح ضمانها للزوجة و الحاضرة للقريب دون الماضية.

مسألة (12):

الأمانات كالوديعة و العين المؤجرة و مال المضاربة و الشركة و المستعارة مع عدم التضمين و العين المدفوعة إلى الصانع؟ قال: لا يصح ضمانها.

أما الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالسوم و الفاسد فهل يصح ضمانها أم لا؟ قال: فيه خلاف، و الأقوى الجواز ضمانا و كفالة، ففي الضمان لا تبطل بتلف العين و في الكفالة تبطل فيقول في الضمان: ضمنت لك ما يلزم هذا القابض.

و في الكفالة: ضمنت لك هذه العين لا ديتها.

مسألة (13):

هل يدخل الشرط أو الخيار في الضمان و الكفالة و الحوالة أم لا؟ نعم إذا كان سائغا و الخيار لا يصح اشتراطه و هو الأقوى.

مسألة (14):

هل للضامن أن يطالب المضمون إن طولب و لو مات الضامن معسرا ألزموا ورثته الأخذ من المضمون عنه و وفاء المضمون له لئلا يضيع حقه أم لا؟ قال: لا يبطل حق المضمون له بموته معسرا إذا كان قد ضمن بسؤال.

مسألة (15):

لو عبر في الضمان بلفظ الكفالة كان ضامنا.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست