و الحوالة لو ماتا كان المال في تركتهم، نعم.
مسألة (23):
و ضمان عهدة الثمن للمشتري بعد قبض البائع له فإن المضمون له إن وجد عين ماله أخذها و إلا يخير في الرجوع على الضامن و المضمون عنه.
مسألة (24):
إذا كفله إلى أجل و حل الأجل و لم يمكنه الحضور له لأجل هرب المكفول، هل يلزم الكفيل المال أم لا؟
الجواب: لا يلزم سواء هرب أو مات و إنما يلزم المال بالتمكن من الإحضار و الامتناع منه.