responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 335

المقصد الثالث: في الحجر:

و فيه مسائل:

مسألة (1):

أسباب الحجر ستة، لأن الحجر إما أن يقتضي المنع من التصرف بحق عليه أو بحق لغيره، و الأول إما أن يسلب مطلقا أو لا، و الأول إما أن لا يراعى فيه سن أو لا، و الأول المجنون و الثاني الصبي، و إن لم يسلبه مطلقا فهو السفيه، و إن كان بحق لغيره فهو العبد، و إن كان بحق الغير فإما أن يستوعب الحجر ماله أو لا، و الأول المفلس و الثاني المريض.

مسألة (2):

لو أقر المفلس بمال للغير أخرت تلك العين، فإن فضلت سلمت إلى المقر له و إلا بطل إقراره.

مسألة (3):

إنما يختص ذو العين بها في حق الميت على تقدير وفاء الغرماء بغيرها و على تقدير القصور، فلا اختصاص و لا فرق بين أن يموت محجورا عليه أو لا، و قول عميد الدين: بشرط الحجر، أما المفلس فلغريمه أخذ عين ماله سواء و في أو لا.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست