اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 335
المقصد الثالث: في الحجر:
و فيه مسائل:
مسألة (1):
أسباب الحجر ستة، لأن الحجر إما أن يقتضي المنع من التصرف بحق عليه أو بحق لغيره، و الأول إما أن يسلب مطلقا أو لا، و الأول إما أن لا يراعى فيه سن أو لا، و الأول المجنون و الثاني الصبي، و إن لم يسلبه مطلقا فهو السفيه، و إن كان بحق لغيره فهو العبد، و إن كان بحق الغير فإما أن يستوعب الحجر ماله أو لا، و الأول المفلس و الثاني المريض.
مسألة (2):
لو أقر المفلس بمال للغير أخرت تلك العين، فإن فضلت سلمت إلى المقر له و إلا بطل إقراره.
مسألة (3):
إنما يختص ذو العين بها في حق الميت على تقدير وفاء الغرماء بغيرها و على تقدير القصور، فلا اختصاص و لا فرق بين أن يموت محجورا عليه أو لا، و قول عميد الدين: بشرط الحجر، أما المفلس فلغريمه أخذ عين ماله سواء و في أو لا.
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 335