اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 334
فلا، و مع الاختلاف الإحلاف.
جأن يعتقد أنه تالف و يكون مطابقا، فإن فرط ضمن و إن لم يفرط لم يضمن، و إن جهل فالأصح عدم التفريط، و مع الاختلاف الإحلاف.
د- أن لا يكون مطابقا، فحكمه قبل الظهور كهذا أو بعده إن علم بعينه أخذ و إلا كان كالقسم الأول.
هأن لا يعتقد إحداهما و يشتبه هل هو باق و قد اشتبه أو غير باق؟ و هل تلف بتفريط أو لا فيحتمل عدم الضمان لأن الأصل عدم التفريط و لم يوجد، و على هذا يكون كسبيل ماله يحل له التصرف لأنه لا يعلمه و يتجدد وجوب العوض أو الرد عند العلم به و يحتمل الحكم بأصل البقاء، فيحتمل أن يكون الرد للقيمة، و الأولى الإحلاف عند الاختلاف.
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 334