responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 334

فلا، و مع الاختلاف الإحلاف.

جأن يعتقد أنه تالف و يكون مطابقا، فإن فرط ضمن و إن لم يفرط لم يضمن، و إن جهل فالأصح عدم التفريط، و مع الاختلاف الإحلاف.

د- أن لا يكون مطابقا، فحكمه قبل الظهور كهذا أو بعده إن علم بعينه أخذ و إلا كان كالقسم الأول.

هأن لا يعتقد إحداهما و يشتبه هل هو باق و قد اشتبه أو غير باق؟ و هل تلف بتفريط أو لا فيحتمل عدم الضمان لأن الأصل عدم التفريط و لم يوجد، و على هذا يكون كسبيل ماله يحل له التصرف لأنه لا يعلمه و يتجدد وجوب العوض أو الرد عند العلم به و يحتمل الحكم بأصل البقاء، فيحتمل أن يكون الرد للقيمة، و الأولى الإحلاف عند الاختلاف.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست