responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 336

مسألة (4):

إذا عرض السفه بعد البلوغ فالولاية للحاكم، و قبله الولاية للجد و الأب.

مسألة (5):

يثبت بنفس ظهور السفه و لا يزول إلا بحكم الحاكم.

مسألة (6):

لا اعتبار بنبات الشعر تحت الإبط في البلوغ، قال: إن كان خشن كان علامة.

مسألة (7):

إذا باع المفلس شيئا قيمته دينارا بدينارين فللغرماء الخيار في الإجازة و عدمها.

مسألة (8):

لو خلص بمال المفلس بما هو أجود هل يبطل حقه من العين؟ قال: صحيح، قال: لا يبطل و يباع و يأخذ قدر حقه بالنسبة.

مسألة (9):

لا يثبت الرشد بشهادة النساء في الرجال.

مسألة (10):

الذي يأخذ عين ماله من المفلس هل الخيار على الفور أو على التراخي؟ بل على الفور.

مسألة (11):

قال: إذا زال الحجر عن الصغير و المجنون و السفيه وجب دفع ماله إليه و إن لم يطلب لأنه وضع المال في يد الوالي عليهم على القهر لأنه باختيارهم كالغصب، فإذا زال المقتضي لذلك وجب الدفع بخلاف الوديعة و الدين فإنه ترك في يد الغير باختياره فافترقا، و ظاهر كلام التحرير يدل على هذا.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست