اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 336
مسألة (4):
إذا عرض السفه بعد البلوغ فالولاية للحاكم، و قبله الولاية للجد و الأب.
مسألة (5):
يثبت بنفس ظهور السفه و لا يزول إلا بحكم الحاكم.
مسألة (6):
لا اعتبار بنبات الشعر تحت الإبط في البلوغ، قال: إن كان خشن كان علامة.
مسألة (7):
إذا باع المفلس شيئا قيمته دينارا بدينارين فللغرماء الخيار في الإجازة و عدمها.
مسألة (8):
لو خلص بمال المفلس بما هو أجود هل يبطل حقه من العين؟ قال: صحيح، قال: لا يبطل و يباع و يأخذ قدر حقه بالنسبة.
مسألة (9):
لا يثبت الرشد بشهادة النساء في الرجال.
مسألة (10):
الذي يأخذ عين ماله من المفلس هل الخيار على الفور أو على التراخي؟ بل على الفور.
مسألة (11):
قال: إذا زال الحجر عن الصغير و المجنون و السفيه وجب دفع ماله إليه و إن لم يطلب لأنه وضع المال في يد الوالي عليهم على القهر لأنه باختيارهم كالغصب، فإذا زال المقتضي لذلك وجب الدفع بخلاف الوديعة و الدين فإنه ترك في يد الغير باختياره فافترقا، و ظاهر كلام التحرير يدل على هذا.
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 336