اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 333
مسألة (19):
لو كان الدين مؤجلا و عليه رهن مؤجل و مات المديون الراهن حل الدين فهل يحل أجل الرهن أم لا؟
الجواب: يحل لأنه تابع.
مسألة (20):
لو كان الدين حالا هل يصح أن يرهن عليه رهنا مؤجلا أم لا؟ و مع جواز تأجيل الرهن على الدين الحال، هل إذا مات الراهن يحل أجل الرهن أم لا؟
الجواب: الرهن المؤجل جائز بمعنى أن يقول: لا تبع إلا بعد شهر، فيصح.
مسألة (21):
لو شرط الوكالة للمرتهن في نفس عقد الرهانة لم يكن للراهن فسخها فهل للمرتهن فسخها أو فسخ الوكالة أم لا؟
الجواب: نعم للمرتهن فسخها و أما الراهن، فإذا شرط استمرارها إلى انفكاك الرهن لم يكن له الفسخ، و لو لم يشرط ذلك بل جعله وكيلا في نفس الأمر بأن يقول: جعلته وكيلا، أو بشرط أن يوكله فأوقع صيغة الوكالة فيما بعد قال: و الذي فيه وجهان، قال: و الأقوى استمرارها و العدم أقوى.
مسألة (22):
قوله في" القواعد": و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله.
أقول: هكذا قال الأصحاب، و التحقيق أنه إما أن يعتقد أن الرهن موجود أو أنه تالف أو لا يعتقد إحداهما، و على التقديرين الأولين فلا يخلو إما أن يكون الاعتقاد مطابقا أو لا، فالأقسام خمسة:
أ- أن يعتقد أن الرهن موجود و يكون مطابقا لكن يشتبه، و هذا لا يكون كسبيل ماله بل يكون بمنزلة من اشتبه غير في ماله عنده.
ب- أن لا يكون مطابقا فهذا حكمه إن ظهر تلفه، فإن كان بتفريط ضمن و إلا
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 333