responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 333

مسألة (19):

لو كان الدين مؤجلا و عليه رهن مؤجل و مات المديون الراهن حل الدين فهل يحل أجل الرهن أم لا؟

الجواب: يحل لأنه تابع.

مسألة (20):

لو كان الدين حالا هل يصح أن يرهن عليه رهنا مؤجلا أم لا؟ و مع جواز تأجيل الرهن على الدين الحال، هل إذا مات الراهن يحل أجل الرهن أم لا؟

الجواب: الرهن المؤجل جائز بمعنى أن يقول: لا تبع إلا بعد شهر، فيصح.

مسألة (21):

لو شرط الوكالة للمرتهن في نفس عقد الرهانة لم يكن للراهن فسخها فهل للمرتهن فسخها أو فسخ الوكالة أم لا؟

الجواب: نعم للمرتهن فسخها و أما الراهن، فإذا شرط استمرارها إلى انفكاك الرهن لم يكن له الفسخ، و لو لم يشرط ذلك بل جعله وكيلا في نفس الأمر بأن يقول: جعلته وكيلا، أو بشرط أن يوكله فأوقع صيغة الوكالة فيما بعد قال: و الذي فيه وجهان، قال: و الأقوى استمرارها و العدم أقوى.

مسألة (22):

قوله في" القواعد": و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله.

أقول: هكذا قال الأصحاب، و التحقيق أنه إما أن يعتقد أن الرهن موجود أو أنه تالف أو لا يعتقد إحداهما، و على التقديرين الأولين فلا يخلو إما أن يكون الاعتقاد مطابقا أو لا، فالأقسام خمسة:

أ- أن يعتقد أن الرهن موجود و يكون مطابقا لكن يشتبه، و هذا لا يكون كسبيل ماله بل يكون بمنزلة من اشتبه غير في ماله عنده.

ب- أن لا يكون مطابقا فهذا حكمه إن ظهر تلفه، فإن كان بتفريط ضمن و إلا

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست