responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 332

مسألة (13):

للرهن أقسام أربعة:

أ- شرط كل جزء من الرهن على كل جزء من الدين.

ب- شرط كل الرهن على كل الدين.

جشرط كل الرهن و كل جزء منه على الدين و على كل جزء منه.

د- ألحق به كل جزء من الرهن على كل الدين.

مسألة (14):

الذي اخترناه في كتبنا أن كل عقد يتضمن شرطا باطلا فإن العقد يبطل ببطلانه، و ينبغي أن يستثني منه ما يتأكد به العقد، فإن بطلان الشرط لا يقتضي بطلانه، كما لو شرط رهن شيء و شرط أجلا معينا و شرط أن يكون مبيعا للمرتهن بعد الأجل، فإن الشرط المتضمن للبيع باطل و لا يبطل الرهن به، و هذا شيء قد نبهنا عليه في تحرير الأحكام الشرعية.

مسألة (15):

قال عميد الدين (رحمه الله) تعالى: يجوز رهن الزرع قصيلا لكن يشترط أن الحب الذي يتجدد داخل في الرهن.

مسألة (16):

قال: لو كان الرهن غائبا عن المتراهنين، كأن لم يكن في يد وكيله و هو مفرغ فخلى بينه و بينه صح القبض و إلا فلا.

مسألة (17):

قال: لو رهن دارا أو بستانا و هو مغلق عليه لم يصح الرهن و إن خلي بينه و بينه، و المراد أن يرفع المالك يده و يضع المرتهن يده عليه بحيث يمكنه التصرف فيه كما يتصرف المالك.

مسألة (18):

لا يكفي في قبول المرتهن الفعل بل لا بد من القبول النطقي.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست