اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 332
مسألة (13):
للرهن أقسام أربعة:
أ- شرط كل جزء من الرهن على كل جزء من الدين.
ب- شرط كل الرهن على كل الدين.
جشرط كل الرهن و كل جزء منه على الدين و على كل جزء منه.
د- ألحق به كل جزء من الرهن على كل الدين.
مسألة (14):
الذي اخترناه في كتبنا أن كل عقد يتضمن شرطا باطلا فإن العقد يبطل ببطلانه، و ينبغي أن يستثني منه ما يتأكد به العقد، فإن بطلان الشرط لا يقتضي بطلانه، كما لو شرط رهن شيء و شرط أجلا معينا و شرط أن يكون مبيعا للمرتهن بعد الأجل، فإن الشرط المتضمن للبيع باطل و لا يبطل الرهن به، و هذا شيء قد نبهنا عليه في تحرير الأحكام الشرعية.
مسألة (15):
قال عميد الدين (رحمه الله) تعالى: يجوز رهن الزرع قصيلا لكن يشترط أن الحب الذي يتجدد داخل في الرهن.
مسألة (16):
قال: لو كان الرهن غائبا عن المتراهنين، كأن لم يكن في يد وكيله و هو مفرغ فخلى بينه و بينه صح القبض و إلا فلا.
مسألة (17):
قال: لو رهن دارا أو بستانا و هو مغلق عليه لم يصح الرهن و إن خلي بينه و بينه، و المراد أن يرفع المالك يده و يضع المرتهن يده عليه بحيث يمكنه التصرف فيه كما يتصرف المالك.
مسألة (18):
لا يكفي في قبول المرتهن الفعل بل لا بد من القبول النطقي.
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 332