responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 331

مسألة (5):

قوله في الرهن: و الأقرب إجبار الراهن على الإزالة، فلو امتنع فهل للمرتهن الإزالة؟ قال: نعم له الإزالة.

مسألة (6):

إذا رهن عينا تكون على الدين و على كل جزء منه أو ينفك بقدر ما إذا قال نعم إن شرط ذلك و إلا انفك منه بقدر ما أدى.

مسألة (7):

في الرهن، و لو قال: بعه لنفسك، لم يصح لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه، و لو قال: بعه مطلقا، صح معناه أي بعه بحيث يكون ثمنه لنفسك من غير استيفاء، أما لو قال: بع، و سكت صح و استوفى فيما بعد.

مسألة (8):

لو فرط في الرهن هل يلزمه قيمته يوم قبضه أو يوم هلاكه أو أعلى القيم، قال: أعلى القيم من يوم التفريط إلى يوم هلاكه؟

مسألة (9):

لو وطئ الراهن فحملت منه صارت أم ولد و هل تباع؟ الأشبه أنها لا تباع، قال: البيع أقوى.

مسألة (10):

إذا رهن الدابة أو متاعا غيرها فإن كان وكيلا في بيعه عند الأجل باع و إلا استأذن الحاكم، فإن تعذر باع هو لقوله (ص): لا ضرر و لا ضرار.

مسألة (11):

يدخل الآس في الرهن.

مسألة (12):

قوله: و لو اختفيا سلمه إلى الحاكم و لو غابا لم يجز له ذلك إلا لضرورة، يريد بالأول اختفيا قصدا و بالثاني اتفاقا.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست