اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 244
مسألة (48):
قوله في الوقف: و الأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة، وجه الأقربية أن أقل الجمع ثلاثة و يحتمل الصرف إلى واحد كما في الزكاة.
مسألة (49):
قال في الوقف: سمي وقفا لاشتماله على وقف المال على الجهة المعينة و قطع سائر الجهات و التصرفات عنه، يقال: وقف وقفا، و يقال: حبست و أحبست على الواو، و فيه فضل كثير، قال رسول الله عليه و آله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له و علم ينتفع به بعد موته و صدقة جارية، رواه العامة.
و من طريق الخاصة قول الصادق(ع): ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له و مصحف يخلفه و غرس يغرسه و بئر يحفره و صدقة يجريها و سنة يأخذ بها من بعده.
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 244