responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 244

مسألة (48):

قوله في الوقف: و الأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة، وجه الأقربية أن أقل الجمع ثلاثة و يحتمل الصرف إلى واحد كما في الزكاة.

مسألة (49):

قال في الوقف: سمي وقفا لاشتماله على وقف المال على الجهة المعينة و قطع سائر الجهات و التصرفات عنه، يقال: وقف وقفا، و يقال: حبست و أحبست على الواو، و فيه فضل كثير، قال رسول الله عليه و آله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له و علم ينتفع به بعد موته و صدقة جارية، رواه العامة.

و من طريق الخاصة قول الصادق(ع): ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له و مصحف يخلفه و غرس يغرسه و بئر يحفره و صدقة يجريها و سنة يأخذ بها من بعده.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست