responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 243

مسألة (43):

الوقف على مسجد أو مشهد إذا صرف حاصله من الناظر على عمارته أو إضاءته أو شراء له أو غير ذلك ثم فضل منه فضلة من مال الوقف فما ذا يصنع به؟

الجواب: أما الوقف على المساجد فيجوز صرفه إلى مسجد آخر، و أما وقف المشهد فالأجود التربص به إلى حين الحاجة، و لو اشترى به ملكا و جعله وقفا لم يكن بعيدا.

مسألة (44):

و لو وقف المريض على ابنه و بنته و لا وارث غيرهما دارا هي تركته، فإن أجازا صح لزم و إلا صح في الثلث خاصة، و في صحة الثلث نظر إن جعلنا القبول شرطا في الوقف أو جزءا لأن التقدير أنهم قد ردوا، إلا أن نحمل الكلام على أنهم صغارا و قد وقف في مرض الموت.

مسألة (45):

العشيرة و الذرية و الخاص من قومه، و قيل: الذرية لا غير، و العترة الأخص من قرابته و هم أخص من العشيرة و أعم من الذرية، و القوم أهل لغة الواقف من الذكور خاصة، و ابن إدريس: هم ذكور أهله و عشيرته.

مسألة (46):

الوقف على ثلاثة أقسام: وقف ملك كالوقف على أناس معينين فإنه ينتقل إليهم، و وقف ينتقل إلى الله تعالى كالأوقاف العامة، و وقفه إزالة ملك لا لأحد كالوقف على المساجد و المقابر.

مسألة (47):

لو كان كافر له عبد كافر فأوقفه على كفار ثم أسلم العبد الموقوف ما الحكم؟

الجواب: يباع و يشترى بقيمته كافر وقفا لهم.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست