كتاب العطايا
و فيه مقاصد:
الأول: في الهبة:
و فيه مسائل:
مسألة (1):
يكفي في الهدية الدفع.
مسألة (2):
الصبي إذا بلغ عشرا تصح هبته و وصيته بالمعروف على المشهور.
مسألة (3):
هل تصح هبة الثواب على المعرفة أم لا؟
الجواب: لا يصح هبة الثواب على الواجب و يصح على المندوب.
مسألة (4):
لو أهدى إلى غيره هدايا بسبب التوصل إلى غرض كالتزويج و غيره لم يملك ذلك العوض و يجب عليه رده.
مسألة (5):
لو أذن لغيره في أخذ غرس مثلا من كرمه ملكه و لا رجوع، و لو أخذه بحسن الظن هل يملكه إذا غرسه و إن لم يعلم صاحبه أم لا؟ و على تقدير ألا