اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 242
قليل، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة (38):
إذا وقف على شخصين ثم على المساكين فمات أحدهما احتمل عود نصيبه إلى المساكين، و الأقرب عوده إلى الأخير، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة (39):
إذا وقف اثنان على اثنين صح قسمة الوقف بينهما، و لو بيع الطلق فالأقرب أن للموقوف عليهم الشفعة، نعم.
مسألة (40):
لو وقف موضعا في وسط داره جاز و إن لم يذكر الاستطراق كما لو آجره بيتا من داره، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة (41):
وقف المساجد صحيح و ما جهلنا أمره فهو صحيح و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن فقيه أو من له النظر، و يصرف الحاصل في مصالح المسجد، و لو فضل شيء صرف في المسجد أو غيره من المساجد، و هل يجوز لفقيه البلد زرع وقف المسجد بغير إذن حاكم؟ و مع تقدير الجواز هل يجب صرف المقاسمة على إصلاح المسجد المذكور؟ و كم يجب عليه من المقاسمة؟ قال: لا يجوز التصرف إلا بإيجار أو مزارعة من حاكم الشرع.
مسألة (42):
شخص كان عنده خلقين نحاس مثلا وقفا، و كان يصرف حاصلها على المسلمين، و مات و أوصى إلى شخص بذلك و لم يعرف الوصي اسم الواقف و لا كيفية المصرف و لا الوقت؟
الجواب: إذا جهل ما كان يصنع بها و علم أنها وقف و لم يعلم مصرفها صرف في وجوه البر.
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 242