responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 241

مسألة (31):

لو أوقف على أهل لغته فهم أهل اللسان التي يحاورنها من الذكور خاصة.

مسألة (32):

لو أخذ نصيبا من زيادة الوقف على المسلمين جاز و ملك لأنه من جملة المسلمين.

مسألة (33):

الوقف على الفقراء لا يفتقر إلى القبول كالوقف على المصالح، و لو مات الموقوف عليه قبل القبض قام وارثه مقامه في القبض سواء كان وقف تشريك أو ترتيب.

مسألة (34):

لو أوقف الولي على الطفل وقفا و تصرف الولي فيه، ثم مات و أوصى ببيعه عند موته صح، لأن تصرفات المسلمين تحمل على الصحة لجواز كونه حبسا.

مسألة (35):

إذا وقف على عقب زيد ثم بعد ذلك على عقب عمرو أخذه عقب زيد، فإذا انقطع بعد ذلك أخذه عمرو، فإن تجدد بعد ذلك عقب زيد رجع الوقف إليه و النماء وقت انقطاع عقب زيد لعقب عمرو، ذكره في التحرير، نعم.

مسألة (36):

إذا وقف على قرابته انصرف إلى من كان مشهورا من قبل الرجال و النساء، فإن تجدد له قرابة بعد الوقف دخل فيه.

مسألة (37):

الذهب و الفضة إذا كان حليا يصح وقفه إجماعا، و إن كانت دنانير أو دراهم قيل: لا يصح، و الأولى الصحة إذا أمكن الانتفاع و لو في شيء

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست