responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 238

مسألة (11):

قال: إذا كان الوقف منقطع صح و يكون حبسا على الأول الوسط و النماء للواقف.

مسألة (12):

لو كان نصيب وقف على المؤمنين، و النصيب الآخر لشخص و هو غائب، هل يجوز تناول شيء من ذلك النصيب الوقف؟ قال: لا يجوز مع الإشاعة إلا بعد القسمة و قبلها لا يجوز، و يقسم عن الغائب الحاكم، و إن تعذر فبعض المؤمنين الفقهاء.

مسألة (13):

إذا اشتبهت الصدقة على مشهد أو مسجد، قال: يقرع.

مسألة (14):

العقار الموقوف، قبضه الإذن في التصرف فيه.

مسألة (15):

لو أتلف إنسان العين الموقوفة في موضع الضمان يلزمه القيمة يشتري بها شيئا يكون وقفا من جنس المتلف إن أمكن و إلا فغيره.

مسألة (16):

إذا وقف شيء على مجلس فلان مثلا، انصرف إلى كل موضع يجلس فيه للتدريس إذا أريد الاجتماع، و إن خصص بقعة بعينها لا يتعداها.

مسألة (17):

إذا وقف الإنسان شيئا على المؤمنين أو المسلمين جاز أن يشركهم و أي كان من الفريقين قبض صح و القبض فيه كالبيع.

مسألة (18):

إذا وقف على أولاده الأصاغر، قال: لم يجز له أن يشرك معهم غيرهم، و إذا وقف عبدا كانت نفقته على الموقوف عليهم سواء كان له كسب أو لا.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست