اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 238
مسألة (11):
قال: إذا كان الوقف منقطع صح و يكون حبسا على الأول الوسط و النماء للواقف.
مسألة (12):
لو كان نصيب وقف على المؤمنين، و النصيب الآخر لشخص و هو غائب، هل يجوز تناول شيء من ذلك النصيب الوقف؟ قال: لا يجوز مع الإشاعة إلا بعد القسمة و قبلها لا يجوز، و يقسم عن الغائب الحاكم، و إن تعذر فبعض المؤمنين الفقهاء.
مسألة (13):
إذا اشتبهت الصدقة على مشهد أو مسجد، قال: يقرع.
مسألة (14):
العقار الموقوف، قبضه الإذن في التصرف فيه.
مسألة (15):
لو أتلف إنسان العين الموقوفة في موضع الضمان يلزمه القيمة يشتري بها شيئا يكون وقفا من جنس المتلف إن أمكن و إلا فغيره.
مسألة (16):
إذا وقف شيء على مجلس فلان مثلا، انصرف إلى كل موضع يجلس فيه للتدريس إذا أريد الاجتماع، و إن خصص بقعة بعينها لا يتعداها.
مسألة (17):
إذا وقف الإنسان شيئا على المؤمنين أو المسلمين جاز أن يشركهم و أي كان من الفريقين قبض صح و القبض فيه كالبيع.
مسألة (18):
إذا وقف على أولاده الأصاغر، قال: لم يجز له أن يشرك معهم غيرهم، و إذا وقف عبدا كانت نفقته على الموقوف عليهم سواء كان له كسب أو لا.
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 238