responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 237

و قد ورد عن النبي(ص)من طريق الجمهور ما يدل على ذلك أيضا، و هو اختيار جماعة منهم، بمعنى أنها ترجع إلى المعمر لأنه لم يقيدها بمدة و لا عمر، فكان كالإسكان المطلق فله إخراجه متى شاء و هو الأشبه.

مسألة (5):

يصح لو قال: أعمرتك أو أسكنتك لزم و إن لم يقبل، و قيل: في السكنى لا بد من إيجاب و قبول و قبض و نية التقرب في الثواب لا في الصحة.

مسألة (6):

هل الوقف و الوصايا على الأقارب يشترك فيها المتقرب بالسبب مع المتقرب بالسببين أو كالميراث الظاهر؟ نعم يشترك الجميع، أما لو قال للوارث: ترتبوا، ترتب الإرث.

مسألة (7):

لو أعمر في مرض الموت داره مدة عمره، و قيل: بقلبه و لم ينطق بلسانه، و قيل: بعد الوفاة صحت السكنى و الحال هذه.

مسألة (8):

السكنى يلزم مع اقترانها بعمر أو أمد.

مسألة (9):

إذا وقف على مواليه دخل الأعلى و الأسفل، و قيل: يبطل.

مسألة (10):

إذا وقف الإنسان كتبا على المؤمنين و جعل له فيها النظر للمصلحة مدة حياته، فإذا حصل في يد بعض المؤمنين ما في يده من الكتب كتاب، فهل له نزعه من يده و إعطاؤه لغيره؟ و هل إذا التمس بعض المشتغلين أخذ بعض ما في يده من الكتب ليقرأ فيه له منعه و يعصي بمنعه أم لا؟

الجواب: إذا لم يكن يقرأ فيه قال: نعم يجوز نزعه إذا كان فيه مصلحة و إلا فلا، و يجب عليه بذل ما في يده و الحال هذه.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست