responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 239

مسألة (19):

لا يثبت الوقف بشاهد و يمين إذا كان على المصالح العامة و يثبت إذا كان على أقوام معينين.

مسألة (20):

وقف غير المالك، هل يقف على إجازة المالك أو تكون باطلة؟ فيه الوجهان باعتبار افتقاره إلى النية فساوى سائر العبادات فيكون باطلا، و وقوفه لكونه مشتملا على إيجاب و قبول فساوى البيع و النكاح فيكون موقوفا على الإجازة، و قد استقرب هذا في" القواعد".

مسألة (21):

إذا انقلعت الشجرة الموقوفة يجب أن تؤجر لمصلحة الموقوف عليهم، فإن لم يفرض لها نفع إلا بذهاب عينها عن الوقف يحتمل أن يشترى بقيمتها شجرة و قيامها مكانها.

مسألة (22):

يشترط في الوقف القبض و إذن المالك في القبض لكن يشترط في القبول الفور دون القبض، و الإذن بل يصح و إن طال الزمان.

مسألة (23):

لو أوقف على المشترين يشترط قبض جميعهم و هو غير ممكن فيشترط نصب قيم بإذن الحاكم كالقبيلة، أما الوقف على المؤمنين فيكفي قبض بعضهم.

مسألة (24):

هل يجوز للزوجة أن تسكن زوجها إذا سكنت في ملك غيرها و كانت متعة؟ قال: يجوز إن كانت مزوجة حال الإسكان يقرب الجواز و فيما إذا كانت خالية نظر، أي إذا أسكن الإنسان الزوجة هل يدخل الزوج تبعا لها؟

مسألة (25):

ذكر في الوقف: و لو علقه ممن ينقرض غالبا فهل يعود إلى

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست