responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 236

[كتاب الوقوف و الصدقات]

المقصد الثاني: في الوقف:

و فيه مسائل

مسألة (1):

يصح الوقف على الذمي و يصح أن يقف هو، و كذا يصح وقف الحربي و لا يصح الوقف عليه، و كذا لا يصح الوقف على المرتد إن كان عن فطرة، أما لو كان عن ملة فإنه يصح الوقف عليه و لا يصح وقفهما.

مسألة (2):

لو وقف وقفا منقطع الوسط يصح على الأول و في المدة التي على الوسط يكون النماء للواقف أو ورثته و بعدهم إن كانوا ممن ينقرض البطن الثالث.

مسألة (3):

لو وقف كتابا فله أن يصلحه و يحشيه سواء كان هو الواقف أو غيره، و يكون هذا لمن وقف أرضا ثم غرس فيها غرسا فقد زادها خيرا.

مسألة (4):

قوله: و لو قال: أعمرتك هذه الدار لك و لعقبك، كان عمري و لم ينتقل إلى المعمر، و كان كما لو لم العقب وجهه الاقتصار على مدلول اللفظ، و أصالة بقاء الملك على مالكه المقتضي لدفع سلطنة الغير، و يحتمل ضعيفا أن يملكها المعمر لأنها في معنى الوقف و لإجراء الإرث فيها فأشبهت الملك.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست