responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 2

مسألة (4): الدم المتعقب للنفاس يشترط العشرة بينهما،

و لا يشترط أقل الطهر بين النفاسين إجماعا، و هل يشترط في النفاس المتعقب للحيض أقل الطهر؟ فيه وجهان: نعم، لأنهم حكموا بأن حكم النفاس حكم الحيض و ذلك من جملة أحكام الدم.

و: لا، لأن ذلك من توابع حكم الدم بالنسبة إلى الأقل، و لما انتفى الأقل في النفاس انتفى اعتبار أقل الطهر هنا.

مسألة (5): الاستظهار للحائض بعد عادتها على الوجوب،

قال: يستحب من اليوم و اليومين، و ليس للنفساء استظهار.

مسألة (6): كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض،

المراد بالإمكان أن تجتمع شرائطه و ترتفع موانعه، و تلك الشرائط إما ترجع إلى المرأة كالبلوغ و نقص السن عن اليأس، أو إلى المحل كالخروج من الجانب الأيسر، أو إلى المدة كأن لا ينقص عن ثلاثة و لا تزيد عن عشرة، أو بحسب دوام الأوقات كأن يتوالى الثلاثة، أو بحسب الأحوال كأن لا ينعقد الحمل المستبين، أو بحسب أوصاف الدم كالسواد و الحمرة مع مقابلهما من الدم الضعيف، أو تعارض دم أصفر سابق، فيشترط أقل الطهر بينهما، و يدخل في ذلك اعتبار الخلو من الموانع الشرعية و الحسية، فيحكم على الدم بأنه حيض عاجلا، و هناك شرط مراعى و هو: ألا يتعقب الدم دم أقوى كالدم الأسود بعد الأحمر المتجمع و مجاوزة العادة و العشرة، فإنه يحكم بالاستحاضة فيما كان قد حكم فيه بالحيض، عملا بشرط المراعاة.

مسألة (7): إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة كالثلاثة و الأربعة و الخمسة، توالت على هذا الترتيب،

بأن رأت من الثلاثة مرتين و من الأربعة مرتين و من الخمسة مرتين كل دفعة، أو نقول: رأت الأعداد في ثلاثة أشهر ثم رأتها على

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست