responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 1

كتاب الطهارة

و فيه مسائل:

مسألة (1):

لو مس السن أو الظفر المتصل بالميت، لا غسل عليه.

مسألة (2):

لو انقطع دم المستحاضة في أثناء صلاتها للبرء، بطلت صلاتها.

مسألة (3): يفرق بين الحائض و النفساء في أمور ثمانية:

آ- الأقل.

ب- الرجوع إلى التمييز في الحائض دون النفساء.

ج- الرجوع إلى عادة الأهل و الأقران.

د- إنه لا يشترط بين النفاسين أقل الطهر كما بين التوأمين بخلاف الحائض.

هقيل إنه لا يشترط بين الحيض و النفاس أيضا أقل الطهر بخلاف الحيض.

و- إنها لا ترجع إلى عادتها في النفاس لو تجاوز العشرة بخلاف الحيض.

ز- الأكثر فيه خلاف بخلاف الحيض.

ح- إنها لا تنقضي العدة بالنفاس بخلاف الحيض.

اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست