اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 3
الترتيب في ثلاثة أشهر أخرى، لأن تعاقب الأعداد المختلفة قد صار عادة، ففي السابع تأخذ ثلاثة و في الثامن أربعة و في التاسع خمسة و العاشر ثلاثة، فلو ذهلت عن نوبة الشهر الحاضر، تحيضت بالثلاثة، و تبقى يومين اشتباه تترك متروكات الحائض و تفعل في باقي الزمان عمل المستحاضة، و في كل ثلاثة أشهر تقضي ثلاثة أيام، إذ عادتها ثلاثة و أربعة و خمسة، فالفاضل في كل ثلاثة أدوار ثلاثة أيام، فلو تيقنت أنه يقينا غير نوبة الثلاثة، بل أما الأربعة أو الخمسة تحيضت بالأربعة، و الضابط أنها تأخذ أقل الأعداد و العددين التي يقع فيها التردد لأنه المتيقن و تركت الأكثر.
فإن شكت بين الجميع، أخذت الثلاثة في جميع الأشهر إلى أن يحصل التيقن، لأنها في كل شهر يلزمها على تقدير عدم اليقين التردد بين المقادير المذكورة.
و إن شكت بين الأربعة و الثلاثة لا غير، أخذت الثلاثة في الشهر الأول ثم في الشهر الثاني نقول: إن كان الأول شهر الثلاثة فالثاني للأربعة، و إن كان للأربعة فالثاني شهر للخمسة، فقد ترددت بين الخمسة و الثلاثة، فتأخذ الثلاثة أيضا.
و في الشهر الثالث نقول: الشهر الأول إن كان للثلاثة فهذا للخمسة، و إن كان للأربعة فهو للثلاثة، فنأخذ الثلاثة أيضا.
و في الرابع نقول: إن كان الأول شهر الثلاثة فهذا شهرها، و إن كان للأربعة فهذا لها أيضا، فقد ترددت بين ثلاثة و أربعة، فتأخذ ثلاثة و أربعة فتأخذ ثلاثة، و على هذا.
و ينبغي أن تغتسل في أوقات الاحتمال، فتغتسل ذات الثلاثة ثلاثة أغسال محله آخر الثالث و الرابع و الخامس، و ذات الأربعة غسلين محلها آخر الرابع و الخامس، و أما الصوم فإنها تقضي عن كل دور اثني عشر يوما في أيام الطهر المتيقن.
مسألة (8): العلة في وضع الجريدة مع الميت:
إن آدم(ع)لما هبط
اسم الکتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 3