responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 142

(1) - المعنى و صفة قتل العمد أن يقصد قتل غيره بما جرت العادة بأن يقتل مثله سواء كان بحديدة حادة كالسلاح أو بخنق أو سم أو إحراق أو تغريق أو موالاة ضرب بالعصا أو بالحجارة حتى يموت فإن جميع ذلك عمد يوجب القود و به قال إبراهيم و الشافعي و أصحابه و قال قوم لا يكون قتل العمد إلا بالحديد و به قال سعيد بن المسيب و طاووس و أبو حنيفة و أصحابه و أما القتل شبيه العمد فهو أن يضرب بعصا أو غيرها مما لم تجر العادة بحصول الموت عنده فيموت ففيه الدية مغلظة تلزم القاتل خاصة في ماله دون العاقلة و في هذه الآية وعيد شديد لمن قتل مؤمنا متعمدا حرم الله به قتل المؤمن و غلظ فيه و قال جماعة من التابعين الآية اللينة و هي‌ إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مََا دُونَ ذََلِكَ لِمَنْ يَشََاءُ* نزلت بعد الشديدةو هي «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» و قال أبو مجلز في قوله «فَجَزََاؤُهُ جَهَنَّمُ خََالِداً فِيهََا» فهي جزاؤه إن جازاه و يروى هذا أيضا عن أبي صالح و رواه أيضا العياشي بإسناده عن أبي عبد الله (ع) و قد روي أيضا مرفوعا إلى النبي (ص) أنه قال هو جزاؤه إن جازاه‌ و روى عاصم بن أبي النجود عن ابن عباس في قوله «فَجَزََاؤُهُ جَهَنَّمُ» قال هي جزاؤه فإن شاء عذبه و إن شاء غفر له و روي عن أبي صالح و بكر بن عبد الله و غيره أنه كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمره إن فعلته فجزاؤك القتل و الضرب ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذبا و اعترض على هذا أبو علي الجبائي فقال ما لا يفعل لا يسمى جزاء أ لا ترى أن الأجير إذا استحق الأجرة فالدراهم التي مع مستأجرة لا تسمى بأنها جزاء عمله و هذا لا يصح لأن الجزاء عبارة عن المستحق سواء فعل ذلك أو لم يفعل و لهذا يقال جزاء المحسن الإحسان و جزاء المسي‌ء الإساءة و إن لم يتعين المحسن و المسي‌ء حتى يقال أنه فعل ذلك به أو لم يفعل و يقال لمن قتل غيره جزاء هذا أن يقتل و إنما لا يقال للدراهم أنها جزاء الأجير لأن الأجير إنما يستحق الأجرة في الذمة لا في دراهم معينة فللمستأجر أن يعطيه منها و من غيرهاو من تعلق بهذه الآية من أهل الوعيد في أن مرتكب الكبيرة لا بد أن يخلد في النار فإنا نقول له ما أنكرت أن يكون المراد به من لا ثواب له أصلا بأن يكون كافرا أو يكون قتله مستحلا لقتله أو قتله لإيمانه فإنه لا خلاف أن هذه صفة من يخلد في النار و يعضده من الرواية ما تقدم ذكره في سبب نزول الآية و أقوال الأئمة في معناها و بعد فقد وافقنا على أن الآية مخصوصة بمن لا يتوب و إن التائب خارج من عمومها و أما ما روي عن ابن عباس أنه قال لا توبة لقاتل المؤمن إلا إذا قتله في حال الشرك ثم أسلم و تاب و به قال ابن مسعود و زيد بن ثابت فالأولى أن يكون هذا القول منهم محمولا على سلوك سبيل التغليظ في القتل كما روي عن سفيان الثوري أنه سئل عن‌

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست