responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني نقد متن الحديث المؤلف : البيضاني، قاسم    الجزء : 1  صفحة : 72

ومَحاجَّ لطُرق الصُلحاء ، ودواءً ما بعده داء ، ونوراً ليس معه ظُلمة ) [187] .

إلى غير ذلك من الأقوال ، الّتي لو استعرضناها لطال بنا المَقام ، فهو المَصدر الأوّل للتشريع عند جميع المسلمين ، لا يختلف على ذلك أحد ، وهو المَرجِع عند الاختلاف ، قال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [188] .

المَبحث الثاني : مَرتبة السُنّة من القرآن

اتّفقَ المسلمون على أنّ السُنّة هي المَصدر الثاني للتشريع ، بعد القرآن الكريم ، وأنّ رتُبَتَها هي التأخّر عن القرآن ، وقد استدلّ الشاطِبي على ذلك بعدّة أدلّة :

1 - إنّ الكتابَ مَقطوعٌ به والسُنّة مَظنونَة ، والقَطع فيها إنّما يَصحّ في الجُملة ، بخلاف القرآن فإنّه مَقطوع به في الجُملَة والتَفصيل ، والمَقطوع به مُقدَّم على المَظنون .

2 - إنّ السُنّة إمّا بيانٌ للكتاب ، أو زيادة على ذلك ، فإنْ كان بَياناً فهو ثانٍ على المُبيَّن في الاعتبار ، إذ يَلزَم من سقوطِ المُبيَّن سقوط البيان ، ولا يَلزَم من سقوط البيانِ سقوط المُبيَّن ، وما شأنه هذا فهو أولَى في التقدُّم .

وإن لم يكن بَياناً فلا يُعتبَر ، إلاّ بعد أنْ لا يُوجَد في الكتاب ، وذلك تَقديم على تَقدِيم الكتاب .

3 - ما دلَّ من الأخبار على تقديم الكتاب على السُنّة ، كحديث مَعاذ [189] .

وقال البعض : إنّ الكتاب أحوَج إلى السُنّة من السُنّة إلى الكتاب ، وإنّها تَقْضِي عليه [190] .

وقد رَدَّ الشاطِبي هذا القول : بأنّ قضاءَ السُنّة ليس بمعنى تقديمها على القرآن ، بل إنّ ذلك المُعبَّر عنه في السُنّة هو المراد في الكتاب ، فكأنّ السُنّة بمَنزِلة التَفسير والشَرحِ لمَعاني القرآن ، فمَعنى كونِها قاضِية يَعني أنّها مُبَيِّنة له [191] .

وهو الحقّ ؛ لأنّ السُنّة فرع القرآن ، وحُجِّيَّتها نابعة منه ، وما كان هكذا فمَنزلته التأخّر بلا ريب .

اسم الکتاب : مباني نقد متن الحديث المؤلف : البيضاني، قاسم    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست