responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 77

[مسألة 69: إذا اتّفقا في الرهن و ادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم]

(مسألة 69): إذا اتّفقا في الرهن و ادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم مثلًا و ادّعى الراهن أنّه رهن بمائة درهم، فالقول قول الراهن مع يمينه (1).

[ (مسألة 70): إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع]

(مسألة 70): إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع، و المالك الإجارة، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الإجارة، و على مدّعي البيع إثبات مدّعاه (2). هذا إذا اتّفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، و إلّا كان المورد من موارد التداعي، فيحكم بالانفساخ مع التحالف (3).


ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّٰه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا» [1].

(1) تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة عدّة روايات، منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه، فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف، فقال صاحب الرهن: أنّه بمائة «قال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف، و إن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين» [2].

(2) لأنّ ملكيّة المنفعة متّفق عليها، و مورد التنازع إنّما هو ملكيّة العين فلا بدّ لمدّعيها من الإثبات.

(3) فإنّ ملكيّة المنفعة لمدّعي البيع و إن كانت متّفقاً عليها إلّا أنّ ما يملكه مدّعي الإجارة على مدّعي البيع مجهول، فكلّ منهما يدّعي على الآخر شيئاً و هو ينكره، فإنّ مدّعي البيع يدّعي ملكيّة العين و الآخر ينكرها، و مدّعي الإجارة يدّعي اجرة على مدّعي البيع و هو ينكرها، فإن لم يثبت شي‌ء من‌


[1] الوسائل 18: 406/ كتاب الرهن ب 20 ح 1.

[2] الوسائل 18: 402/ كتاب الرهن ب 17 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست