responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 76

و إلّا فالقول قول المالك (1).


القول قول الذي يقول هو أنّه رهن، إلّا أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود» [1].

(1) فإنّ تقديم قول مدّعي الرهن يختصّ بما إذا ثبت الدين أو نحوه ممّا يصحّ عليه الرهن كما هو مورد الرواية الأُولى. و أمّا إذا لم يثبت ذلك فيدّعي من بيده المال أنّه رهن على دين لم يثبت و لم يعترف به المالك و يدّعي أنّه وديعة، فالقول قول مدّعي الوديعة، حيث إنّه لا موضوع للرهن إلّا في مورد ثبوت الدين أو ما في حكمه، فمن يدّعيه فعليه الإثبات.

و على ذلك تحمل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه قال في رجل رهن عند صاحبه رهناً، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا و كذا، و قال الآخر: إنّما هو عندك وديعة «فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بكذا و كذا، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين» [2].

فإنّ الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في عدم الاعتراف بالدين فلا أقلّ من الإطلاق فتقيّد بمعتبرة ابن أبي يعفور.

و تدلّ على ما ذكرناه معتبرة سليمان بن حفص المروزي: أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادّعى عليه مالًا و أنّ عنده رهناً، فكتب (عليه السلام): «إن كان له على الميّت مال و لا بيّنة له عليه فليأخذ ماله بما في يده و ليردّ الباقي على ورثته، و متى أقرّ بما عنده أُخذ به و طولب بالبيّنة على دعواه و أوفى حقّه بعد اليمين، و متى لم يقم البيّنة و الورثة‌


[1] الوسائل 18: 401/ كتاب الرهن ب 16 ح 3.

[2] الوسائل 18: 400/ كتاب الرهن ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست