responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 78

[ (مسألة 71): إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادةً و نقيصةً]

(مسألة 71): إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادةً و نقيصةً، فإن كان المبيع تالفاً، فالقول قول المشتري مع يمينه (1)، و إن كان المبيع باقياً لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه، كما هو المشهور (2).


الدعويين ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ.

(1) لأنّ البائع مدّعٍ للزيادة و المشتري ينكرها.

(2) بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم و إن نسب الخلاف إلى ابن إدريس في بعض كلماته و موافقته للمشهور في موضع آخر [1].

و استدلّ على المشهور بما رواه البزنطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يبيع الشي‌ء فيقول المشتري: هو بكذا و كذا، بأقلّ ممّا قال البائع «فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه» [2].

و الاستدلال بهذه الرواية مبني على أحد أمرين:

الأوّل: دعوى أنّ البزنطي لا يروي و لا يرسل إلّا عن ثقة.

الثاني: دعوى أنّ الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور.

و لكن كلّاً من الدعويين لم تثبت على ما أوضحناه في محلّه، و لكنّه مع ذلك لا يبعد القول بما ذهب إليه المشهور، فإنّه مضافاً إلى التسالم عليه بين الفقهاء يمكن الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما، و هما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول‌


[1] السرائر 2: 281 282.

[2] الوسائل 18: 59/ أبواب أحكام العقود ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست