responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 68

[مسألة 61: إذا ادّعى شخص مالًا على آخر و هو في يده فعلًا]

(مسألة 61): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر و هو في يده فعلًا، فإن أقام البيّنة على أنّه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها، و لا تثبت بها ملكيّته فعلًا، بل مقتضى اليد أنّ المال ملك لصاحب اليد (1). نعم، للمدّعي أن يطالبه بالحلف (2). و إن أقام البيّنة على أنّ يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له و سقطت اليد الفعليّة عن الاعتبار (3). نعم، إذا أقام ذو اليد أيضاً البيّنة على أنّ المال له فعلًا، حكم له مع يمينه (4). و لو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعي و ادّعى انتقاله إليه ببيعٍ أو نحوه، فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو، و إلّا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه (5).


(1) و لا يعارضها استصحاب الملكيّة.

(2) لأنّه وظيفة المنكر إذا لم تكن للمدّعي بيّنة.

(3) فإنّ اليد إنّما تكون أمارة الملكيّة فيما إذا كانت مجهولة الحال، و أمّا فيما إذا ثبت ببيّنة أنّها يد أمانة أو إجارة أو غصب فلا أثر لها.

(4) لما تقدّم من أنّ بيّنة ذي اليد حجّة مع يمينه.

(5) و ذلك فإنّه بإقراره يكون مدّعياً للانتقال إليه، فعليه إقامة البيّنة، فإن لم تكن توجّه اليمين إلى المقرّ له.

و قد يقال بأنّ مصبّ الدعوى إذا كان هو الملكيّة السابقة فادّعى غير ذي اليد أنّ ما في يد غيره كان ملكاً له سابقاً و اعترف ذو اليد بذلك، فإنّ هذا الاعتراف لا يقلب المنكر مدّعياً، و ذلك لأنّ الملكيّة السابقة لا أثر لها فعلًا، و الاستصحاب لا يكون حجّة مع اليد الفعليّة، فيحكم بأنّ المال لذي اليد مع يمينه ما لم يقم المدّعى البيّنة على أنّ المال له فعلًا.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست