responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 67

و إن لم يحلفا كذلك أُقرع بينهما (1).

ثمّ إنّ المراد بالبيّنة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و امرأتين، و أمّا شهادة رجل واحد و يمين المدّعى فهي لا تكون بيّنة و إن كانت يثبت بها الحقّ على ما تقدّم (2).

[مسألة 60: إذا ادّعى شخص مالًا في يد آخر، و هو يعترف بأنّ المال لغيره]

(مسألة 60): إذا ادّعى شخص مالًا في يد آخر، و هو يعترف بأنّ المال لغيره و ليس له، ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذٍ إن أقام المدّعى البيّنة على أنّ المال له حكم بها له، و لكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب (3).


بظاهرها، فلا مناص من طرحها و ردّ علمها إلى أهلها، و لعلّها كانت قضيّة في واقعة خاصّة.

(1) و ذلك لعموم دليل القرعة و عدم الترجيح في البين، و قاعدة العدل و الإنصاف لم تثبت مطلقاً.

(2) و ذلك لأنّ المنصرف إليه من البيّنة في هذه الروايات هو شهادة رجلين عدلين أو شهادة رجل و امرأتين، فلا تشمل شهادة رجل واحد و يمين المدّعى. و على ذلك، فلو أقام أحد المتخاصمين البيّنة و أقام الآخر شاهداً واحداً مع يمينه فلا أثر للثاني، فيحكم على طبق البيّنة مع الحلف أو بدونه على اختلاف موارده.

(3) فإنّ المدّعى عليه حينئذٍ إمّا أنّه غائب أو في حكم الغائب.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست