و على الثاني: فالمال لمن كانت عنده البيّنة (1). و على الثالث: فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له (2)، و إن حلفا معاً كان المال بينهما نصفين (3)،
فإنّ هذه المعتبرة تدلّ على التنصيف عند تعارض البيّنتين مطلقاً، لكنّا نقيّدها بما إذا لم يحلف أحدهما و حلف الآخر، فإنّه يحكم حينئذٍ بكونه للحالف بمقتضى معتبرة إسحاق المتقدّمة.
(1) لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ، فأيّهما أقام البيّنة كان المال له.
(2) لأنّ القضاء إنّما يكون بالحلف فيما إذا لم تكن بيّنة، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: في كتاب علي (عليه السلام): أنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال: يا ربّ، كيف أقضي فيما لم أرَ و لم أشهد؟ قال: فأوحى اللّٰه إليه أ حكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم به، و قال: هذا لمن لم تقم له بيّنة» [1].
(3) لأنّ حكم الحلف حكم البيّنة مع عدمها.
بقي هنا شيء: و هو أنّ في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين ادّعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين و الآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدين سهمين» [2].
و هذه الرواية شاذّة و معارضة لجميع الروايات المتقدّمة، و لم نجد عاملًا